وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
منابع
التهذيب 7: 182 | 800 والاستبصار 3: 125 | 447، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الاجارة.