وعنه، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول (1): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن. وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
منابع
التهذيب 7: 185 | 814، والاسبتصار 3: 125 | 445، واورده عن الكافي وقرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب موجبات الضمان.