محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
منابع
الكافي: 5: 238 | 2.
پاورقي ها
1- في نسخة: ابن سنان (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.