محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله وأبي إبراهيم (عليهما السلام)(1).
منابع
الفقيه 3: 192 | 874، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.