وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّه كراه، فلما قام الرجل أقبل الي أبو جعفر (عليه السلام) فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل(1). ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس(2).
منابع
الكافي 5: 290 | 5.
پاورقي ها
1- التهذيب 7: 214 | 940.
2- الفقيه 3: 22 | 58.وتقدم ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الابواب.