وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد(1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل) (2) تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
منابع
الكافي 5: 289 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.