وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف (1) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا. وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (2).
منابع
التهذيب 7: 218 | 951، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب.