وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 222 | 973، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب موجبات الضمان.