محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
منابع
التهذيب 7: 182 | 800، واورده بتمامة في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب العارية.