محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل (1) أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (2) يبلغه، أو يشافه (3) بالعزل عن الوكالة. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد ابن أبي عمير، نحوه (4).
منابع
الفقيه 3: 49 | 170.
پاورقي ها
1- في نسخة: يعزل (هامش المخطوط) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.
2- فيه دلالة على العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنى والاهتمام به «منه قده».