محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز. قلت: أرأيت إن كان هبة، قال: يجوز. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
منابع
التهذيب 9: 133 | 564، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، وقطعة في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى والحبيس.