محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر و (1) قد جازت مع أيام النفاس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبدالله، مثله (2).