محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية، ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله ولا يعرض لشيء منها؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
منابع
الكافي 7: 31 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات.