محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).
منابع
الفقيه 3: 109 | 457 و 277 | 1315، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.