عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.
منابع
قرب الإسناد: 80، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.