وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه، قال: يجوز له... الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2).
منابع
الفقيه 4: 186 | 651، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات.