محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
منابع
التهذيب 1: 176 | 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.