محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.
منابع
التهذيب 9: 155 | 637، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب.