وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر(1)، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة (2).
منابع
التهذيب 9: 158 | 651، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان.