وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها. ورواه الكليني، والشيخ أيضا كما مر في الصدقة والصدقات.">(1).
منابع
التهذيب 9: 153 | 628.
پاورقي ها
1- مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات.