محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز... الحديث.
منابع
الكافي 7: 34 | 24، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى.