وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى ألقيت (1) الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية.
منابع
التهذيب 9: 197 | 786، وأورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الابواب.