وعنه، عن العباس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).