وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أقر لوراث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).