وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده يبينه (1)؟ قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
منابع
التهذيب 9: 201 | 801، والاستبصار 4: 127 | 480، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات.