وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات.