وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة (1)؟ فقال: تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لايصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 7: 398 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 40، وصدره في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات.