محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله (2).
منابع
الكافي 7: 4 | 4، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات.