وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية. وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
منابع
التهذيب 9: 180 | 720، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات.