وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر؟ فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
منابع
الكافي 7: 43 | 2، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق.