محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال: ـ وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 3: 553 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.