وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا؟ فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان(1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (2).
منابع
التهذيب 9: 168 | 684 والاستبصار 4: 117 | 445، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.