وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن زيدعلي بن فرقد (هامش المخطوط).">(1) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا: تصدق بها عنه ـ إلى أن قال: ـ فلقيت جعفر ابن محمد (عليه السلام) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى اليّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد عبيد الله بن أحمد (هامش المخطوط) وكذلك المطبوع.">(2) جميعا، عن ابن أبي عمير مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله (4).
منابع
الفقيه 4: 154 | 534، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في نسخة من الكافي: علي بن فرقد (هامش المخطوط).
2- في نسخة: عبيد الله بن أحمد (هامش المخطوط) وكذلك المطبوع.