محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(3).
منابع
الكافي 7: 22 | 2، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النيابة في الحج.