محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
منابع
التهذيب 9: 170 | 693، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة.