وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
منابع
التهذيب 9: 181 | 726، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح.