وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(1). ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2).
منابع
التهذيب 9: 183 | 737، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر.