وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه (2).
منابع
الفقيه 4: 146 | 507.
پاورقي ها
1- في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط «منه قده». راجع التذكرة 2: 452.