وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء. فسألت عنه أبا عبدالله (عليه السلام) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذبابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله عزّ وجّل أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: إن امرأة أوصت إليّ وذكر مثله (2).