وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الفقيه 4: 159 | 552، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج.