حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم …

 شماره: 24836  بازديدها: 442
فهرست وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

منابع

الفقيه 4: 159 | 552، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج.

پاورقي ها

1- الكافي 7: 18 | 8.
2- التهذيب 9: 219 | 858، والاستبصار 4: 135 | 508.



معاوية بن عمار (2)، الحج (4)، ابن أبي عمير (1)، الفضل بن شاذان (1)، محمد بن إسماعيل (1)، علي بن إبراهيم (1)