محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد خالد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.">(1)، عن الجازي (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفي، وترك جارية اعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شيء من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما اصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(3)، عن الحارثي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (4). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (5).
منابع
الفقيه 4: 158 | 548، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق.
پاورقي ها
1- في نسخة: خالد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- في المصدر: الحارثي.
3- في نسخة من التهذيب: النضر من سويد (هامش المخطوط).