وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها... الحديث. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالموعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).
منابع
التهذيب 9: 225 | 882، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب المكاتبة، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الابواب.