محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
منابع
التهذيب 9: 225 | 882، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الابواب.