محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله (2).
منابع
الفقيه 4: 161 | 564، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.