محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
منابع
الكافي 5: 392 | 5، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح.