وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
منابع
الفقيه 3: 272 | 1294، واورده في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.