وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ: (فأتوهن من حيث امركم الله) (1) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2).