وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ ـ وفي البيت جماعة، ـ فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2)، ثم نظر في وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال: لا بأس به (4).
منابع
التهذيب 7: 415 | 1661.
پاورقي ها
1- في نسخة من المصدر (او اخبرني) وهو كذلك في الاستبصار.
2- في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.
3- في المصدر: وجوه.
4- فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه (قده) ـ هامش المخطوط ـ.