محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله (عليه السلام): كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله (1).
منابع
الكافي 5: 510 | 1، واورد صدره في الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من ابواب النفقات.